رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد نفي الأمن إضراب نزلاء قسم شرطة بمحافظة الشرقية.. الحبس سنة عقوبة نشر الشائعات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم إضراب عدد من نزلاء أحد أقسام الشرطة بمحافظة الشرقية اعتراضًا على تعرضهم للتعذيب.

وأوضح المصدر أن ما تم نشره من صور ومعلومات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنها صور مفبركة تهدف إلى الإيحاء بتكدس أعداد النزلاء وتردي أوضاعهم المعيشية داخل القسم.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث البلبلة بين المواطنين، وهو ما أصبح مكشوفًا لدى الرأي العام.

وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المزاعم .

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط