رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قضايا تجارة عملة بـ7 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون

عملات أجنبية
عملات أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

حملات أمنية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 7 ملايين جنيه، في خطوة تعكس اليقظة الأمنية الكاملة لملاحقة كل صور الخروج عن القانون.

وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على حركة تداول العملات الأجنبية وتجفيف منابع السوق السوداء، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على جميع المبالغ المالية المضبوطة والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل أجهزة الأمن حملاتها الموسعة لضبط المتلاعبين بأسعار العملات في كل المحافظات.

العقوبة القانونية

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط