ضبط آلاف القضايا خلال يوم واحد.. وهذه عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار حملة أمنية مكبرة نُفذت على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون في هذا المجال.
ضبط 3653قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
وشنت الإدارة، حملات موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لرصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 4235 قضية متنوعة، من بينها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
وتنوعت الجرائم المضبوطة بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي دون سداد المقابل المادي، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات الخاصة دون دفع التكاليف القانونية، وهو ما يمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد العام.
وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
4- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات سرقة الكهرباء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة سرقة الكهرباء
وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة 2015، على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة 2015، أنه إذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.