رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تعرف على حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟ فأنا لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك، لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟

وقالت دار الإفتاء في الجواب: ما دام المال المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة وهي في حاجة للانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.

وتابعت دار الإفتاء: من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول: أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وإيجاد المنزل المُعَد للسكن يُعَدُّ من حاجاته المهمة؛ والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعوله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا صَدَقةَ إلا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد في "مسنده"، وهو عند البخاري بمعناه.

وقد فسر العلّامة ابنُ مَلَك الكرماني الحنفي [ت: 801هـ] "الحاجةَ الأصلية" بأنها: [ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا؛ كالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرًا؛ كالدَّين: فإن المَدِين محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك. فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة؛ كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم] اهـ. كما نقله عنه العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (2/ 262، ط. دار الفكر).

ونصّ فقهاء الحنفية على أنَّ المال المُعَدّ للحوائج الأصلية ليس فيه زكاة؛ فقال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح البداية" (1/ 96، ط. دار احياء التراث العربي): [(وليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال: زكاة)؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أيضًا] اهـ.

وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 253، ط. المطبعة الأميرية ببولاق): [وأمّا كونه حوليًّا؛ أي: تم عليه حولٌ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، ولأن السبب هو: المال النامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219] أي: الفضل، والنمو إنما يتحقق في الحول غالبًا. أما المواشي فظاهر، وكذا أموال التجارة لاختلاف الأسعار فيه غالبًا عند اختلاف الفصول فأقيم السبب الظاهر، وهو الحول مقام المسبب، وهو النمو. وأما كونه فارغًا عن الدين، وعن حاجته الأصلية؛ كدور السكنى، وثياب البذلة، وأثاث المنازل، وآلات المحترفين، وكتب الفقه لأهلها: فلأنَّ المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم، ولهذا يجوز التيمم مع الماء المستحق بالعطش] اهـ.

ومفهومه: أنَّ المالَ المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاة فيه؛ إذْ لا يصدق عليه أنه فضلٌ وزيادة؛ لتعلقه بالحاجة الأصلية.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام المالُ المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة تحتاج إلى الانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تم نسخ الرابط