تشريع جديد يغلظ العقوبة ويضاعف غرامة البناء فوق أراضي أملاك الدولة
حدد قانون العقوبات عقوبة التعديات على أملاك الدولة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
تكثف الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأمن والنظام داخل المرافق الحيوية.
شرطة التعمير
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال 24 ساعة فقط، من تحرير 162 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانٍ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وحال استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي:
1. التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
2. يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .
3.مخاطبة الجهات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوما من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخ مخاطبتها، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.