تعرف على حكم الزكاة على المحل المملوك لغرض التجارة وإعطاؤها للأقارب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن حكم الزكاة على المحل المملوك لغرض التجارة وإعطاؤها للأقارب: اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟ وهل يجوز دفع الزكاة للأقرباء؛ كالأخت إذا كانت مطلقةً مثلًا، وللأقارب بشكل عام؟
وكانت الجواب: “يجب على السائل أن يحسب في نهاية كل عام أموال تجارته في هذا المحلّ، ويخصم ما عليه من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، ويزكّي المال الفائض لديه بعد هذا الحساب بواقع 2.5%”.
أمَّا عن ثمن المحلّ فليس عليه زكاة. ولا مانع أن يُعطِي أخته أو أقاربه من زكاة ماله إذا كانوا فقراء، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.