«الزراعة» تشن حملات رقابية للتفتيش على محلات ومصانع الأعلاف في 4 محافظات.. عقوبة الاحتكار
أعلنت وزارة الزراعة عن تنفيذ حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومصانع الأعلاف في عدد من مراكز محافظات: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، والبحيرة، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وضمت اللجان الرقابية الموسعه: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بهدف المرور على مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات الاحتكار فضلا عن التأكد من جودة المعروض.
ومن جانبه أشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن أعمال اللجان، قد أسفرت عن رصد تجاوزات جسيمة من قبل بعض الشركات الكبرى، شملت: رفع غير مبرر لأسعار البيع، وذلك من خلال قيام شركة كبرى بزيادة أسعار الخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، فضلا عن ضبط كميات من المواد الخام لدى شركة أخرى تفتقر للمستندات الدالة على مصدرها.
واضافك، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لمخالفتها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لما تشكله هذه الممارسات من تهديد مباشر لاستقرار الأمن الغذائي القومي.
وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تقدير وزارة الزراعة، لجموع صناع الأعلاف الشرفاء، الذين يمثلون أكثر من 99.5% من منظومة الصناعة في مصر، والذين يضعون مصلحة الوطن وحماية الثروة الحيوانية والداجنة نصب أعينهم، ملتزمين بأعلى معايير الجودة والأسعار العادلة، مشددا على أن لجان الرقابة والتفتيش ستواصل عملها "على مدار الساعة" وبالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية، لضمان انضباط السوق ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب أو التلاعب بمدخلات الثروة الحيوانية والداجنة.
احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.