رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة الاعتداء على طفل فوق سطح عقار بكرداسة.. عامل يواجه الحبس 4 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر الجهات المختصة بالجيزة التحقيق مع عامل بتهمة التعدي الجنسي على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بمنطقة كرداسة.

التحقيق مع عامل بتهمة الاعتداء على طفل بكرداسة

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بحضور ربة منزل برفقة نجلها إلى مكتب العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، وتحريرها محضرًا تتضرر فيه من عامل قام بالاعتداء على طفلها أثناء تواجده على سطح عقار قريب من محل سكنها.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء لهو الطفل على السطح، حيث قام المتهم بالاعتداء الجنسي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، عامل يبلغ من العمر 50 عامًا ومقيم بذات العقار وبمواجهته أمام المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تم نسخ الرابط