رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد تأجيل محاكمة 27 متهما في خلية عين شمس لجلسة 18 مايو.. هذه العقوبة تنتظرهم

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، تأجيل محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 14782 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمعروفة بخلية عين شمس لجلسة 18 مايو للاطلاع.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة وأخريات بجمهورية مصر العربية، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الأول القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد أفراد على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية بأن أعد أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام ولقنهم دورات تقنية وأمنية باستخدام برامج التواصل المؤمنة وبمجموعات مغلقة إلكترونية.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، قاموا بطريقة مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقي التدريب والتعليم على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية.

وفيما وجه للمتهم التاسع ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفر أسلحة ومفرقعات ومواد في حكمها وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، وحاز مواد مفرقعة ومواد في حكمها.

ووجه للمتهمين  استخدام مواقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين المنتمين للجماعة، بأن استخدموا تطبيق تليجرام المؤمن بغرض تبادل الرسائل المتعلقة بإصدار التكليفات.

الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط