اعتدى على فرد أمن بالتجمع الخامس.. المتهم يواجه هذه العقوبات بالقانون
حددت محكمة الجنح المختصة، جلسة اليوم الاربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.
بيان النيابة العامة في الواقعة
وكانت تلقت النيابة العامة، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».