رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

طارق شكري: تعديلات “سجل المستوردين” استجابة لإشكاليات التطبيق العملي للقانون

الجمهور الإخباري

استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح شكري أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لعدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن الهدف منها هو تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط الاستيراد بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

إتاحة سداد رأس المال بالعملات الأجنبية

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن من أبرز أهداف التعديل السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعدما كانت المادة الثانية من القانون القائم تشترط السداد بالجنيه المصري فقط. وأكد أن هذا التعديل يفتح المجال أمام الشركات التي يكون رأسمالها مقومًا بعملات أجنبية للقيد في السجل، بما يدعم بيئة الاستثمار ويواكب طبيعة بعض الكيانات العاملة في السوق.

تيسير إجراءات التأمين وتعديل البيانات

وتطرق شكري إلى معالجة التعديلات لمشكلة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي تنتهي صلاحيته، حيث رأت اللجنة أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تفاديًا لتلك العقبات. كما تسمح التعديلات للشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها وإعادة قيدها من جديد، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم تعطيل النشاط.

حقوق الورثة واستمرار النشاط

وأكد النائب أن مشروع القانون يمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته، من خلال إتاحة إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لممارسة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، وهو ما يسهم في الحفاظ على استمرارية الكيانات التجارية وعدم تعطيل أعمالها.

إقرار مبدأ التصالح في بعض الجرائم

وأشار شكري إلى أن التعديلات تتضمن منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11 من القانون القائم، من خلال نص مستقل يحدد صور التصالح وفقًا للحالة التي تكون عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم بات، بما يحقق مرونة في التطبيق ويخفف من حدة النزاعات.

واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالتأكيد على أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة لتنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، بما يعزز نمو التجارة الخارجية لمصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

تم نسخ الرابط