رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار إدراج مواد جديدة بجداول المخدرات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا بشأن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق بتعديل واستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والتي تضمنت إدراج مواد جديدة من بينها ما يُعرف بـ«الآيس» و«الشابو» و«الكريستال» ضمن جداول المواد المخدرة.

وقضت المحكمة بعدم دستورية القرار، مؤكدة أنه صدر دون سند قانوني صحيح، وتضمن تجاوزًا للاختصاصات التشريعية المقررة قانونًا، بما يخالف أحكام الدستور. ويترتب على الحكم سقوط القرار رقم 600 لسنة 2023، وكذلك ما تلاه أو سبقه من قرارات صدرت استنادًا إليه بشأن تعديل أو استبدال الجداول، واعتبارها كأن لم تكن منذ تاريخ صدورها.

وأوضحت المحكمة أن الجداول الأصلية الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وتعديلاته الصادرة بأداة تشريعية سليمة، تظل نافذة وواجبة التطبيق، إلى حين إجراء أي تعديل جديد وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة ومن خلال السلطة التشريعية المختصة.

ويعني الحكم – من الناحية العملية – أن القضايا الجنائية التي أُقيمت أو صدرت فيها أحكام استنادًا إلى القرارات المقضي بعدم دستوريتها، قد تخضع لإعادة النظر وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، دون أن يترتب على الحكم إباحة جرائم المخدرات أو إسقاط التجريم بوجه عام، وإنما يقتصر أثره على القرارات غير الدستورية المتعلقة بتعديل الجداول.

ومن المنتظر أن يُعمل بالحكم على جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم، وفقًا للجداول القانونية السارية قبل صدور القرار الملغى، وذلك إلى أن يصدر تعديل تشريعي جديد مستوفٍ للإجراءات الدستورية .

تم نسخ الرابط