رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

عصابة دولية سرقت حسابات «إنستاباي».. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بالإشتراك مع عناصر إجرامية دولية فى الإحتيال الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على حساباتهم من تطبيق إنستاباى.

عناصر إجرامية بإحدى الدول الأسيوية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى ، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الأمن العام  بقيام عناصر إجرامية دولية بإحدى الدول الأسيوية  بإدارة أحد التطبيقات الإلكترونية الوهمية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر إيهامهم بإمكانية إستخدام ذلك التطبيق لمشاهدة القنوات المشفرة مجاناً ، وعقب تفعيلهم للتطبيق يتم إختراق هواتفهم والسيطرة عليها وتوجيه رسائل نصية لهم بأنه تم سحب مبلغ مالى من حساباتهم على تطبيق الدفع الإلكترونى " إنستاباى " ، وحال ولوج المواطن للتطبيق للتأكد من قيمة المبالغ التى تم سحبها من خلال الرقم السرى "code pin" يتم سحب كافة المبالغ المتواجدة به وتحويلها لمحافظ إلكترونية مفعلة بمعرفة 3 عناصر داخل البلاد ليقوموا بدورهم بتحويلها لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للعناصر الإجرامية الدولية القائمة على إدارة التطبيق . 

35 هاتف محمول و32 شريحة هاتف مفعل على 16منها محافظ إلكترونية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل الإجرامى المتواجدين بالبلاد وبحوزتهم 35 هاتف محمول و 32 شريحة هاتف مفعل على 16 منها محافظ إلكترونية و 2 جهاز كمبيوتر محمول و  8 كروت بنكية و مبالغ مالية و  5 حسابات بتطبيقات خاصة بالإتجار بالعملات الرقمية غير المشروعة  و 7 كيلو جرام من الفضة  و قرابة كيلو جرام من الذهب هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 8 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتحذر وزارة الداخلية من الولوج لروابط مجهولة غير موثقة على شبكة الإنترنت تجنباً لإختراق هواتف المواطنين والإستيلاء على أموالهم . 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة النصب الإلكتروني ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.

النصب الإلكتروني

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تم نسخ الرابط