رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد نفي تسريب بيانات العاملين بشركة مصر للطيران.. هذه عقوبة نشر الشائعات

مصر للطيران
مصر للطيران

تظهر كل يوم عدد من الشائعات من المعادين للدولة ، ولكن سرعان ما تقوم الوزارات في الحكومة بنفيها على الفور.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن تسريب بيانات العاملين بشركة مصر للطيران، على خلفية الادعاء بحدوث اختراق سيبراني لأنظمة الموارد البشرية بالشركة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، أفادت أنه لم يتم رصد أي اختراق أو تسريب للبيانات، كما لم تظهر أي علامة من علامات الاختراق السيبراني على الأنظمة الخاصة بالعاملين، لافتةً إلى أن جميع البيانات يتم تأمينها بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في الأمن الرقمي السيبراني.

وأوضحت الوزارة أن بيانات الموارد البشرية والعاملين بشركة مصر للطيران، يتم تخزينها على الحواسب الرئيسية في مركز البيانات الرئيسي بمصر للطيران.

إجراءات وأنظمة تأمين صارمة لحماية البيانات

أكدت أن هذه البيانات تخضع لإجراءات وأنظمة تأمين صارمة، مطبقة وفق أعلى معايير الحماية المعتمدة داخل الشركة، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط