لحظات فاصلة تحت القبة.. مجلس النواب يستعد لنظر التعديل الوزاري
تفصل دقائق معدودة مجلس النواب عن انطلاق جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، والتي من المقرر أن تشهد نظر التعديلات الوزارية المرتقبة على تشكيل الحكومة.
توافد النواب واجتماعات تنسيقية للأحزاب
وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعًا إلى القاعة العامة، استعدادًا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، للتنسيق بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
تشاور رئاسي بشأن تعديل الحكومة
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التشاور حول إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
تكليفات رئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة، في مقدمتها تعزيز محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، فضلًا عن تكليفات جديدة تتسق مع أهداف التعديل الوزاري.
الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري
ويأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تمنح رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، لعرضه في أول جلسة تالية لوروده.
جلسة طارئة في غير دور الانعقاد
ووفقًا للائحة الداخلية، فإنه في حال عدم انعقاد دور الانعقاد البرلماني، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، لمناقشة قرار التعديل الوزاري والبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتنص اللائحة على أن تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
النص الدستوري المنظم للتعديل
كما تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.