بعد الحكم الأخير..وزارة الشؤون النيابية تطلق سلسلة توعوية جديدة حول صحة عضوية البرلمان
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سلسلة جديدة من المحتوى التوعوي بصيغة انفوجراف، تحت شعار "توعية وتواصل"، تهدف إلى تبسيط المعلومات الدستورية والقانونية للمواطنين وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم السياسية والمشاركة السياسية بوعي كامل.

محاور الإنفوجرافات الجديدة
تركز الإنفوجرافات على التطور التاريخي والدستوري للفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتوضح الجهة المختصة، ودور محكمة النقض، بالإضافة إلى أثر الحكم ببطلان العضوية في الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

صلاحيات محكمة النقض والفصل في صحة العضوية
يمنح الدستور محكمة النقض الصلاحيات الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

لم يكن هذا منصوصًا عليه دائمًا في الدساتير السابقة، إذ كان البرلمان نفسه يمتلك السلطة النهائية منذ دستور 1923.
في دستور 1971، خصصت المادة 93 لمجلس الشعب حق الفصل في صحة العضوية، مع منح محكمة النقض مهمة التحقيق في الطعون المقدمة بعد إحالتها من رئيس المجلس.
آليات الفصل في عضوية البرلمان وفق دستور 1971
يُحال الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يومًا من علم المجلس به.
يجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يومًا من تاريخ الإحالة.
تعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن خلال 60 يومًا من عرض النتيجة.
لا تُعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

صحة العضوية وفق دستور 2014
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفق المادة 107 من دستور 2014.
تُقدم الطعون خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
تفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها.
في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وفق المادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
أثر الحكم ببطلان العضوية
تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وفق المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس.
إذا أخطر الرئيس بالحكم، يُحال الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام.
يعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.


