فى قضية خلية الزيتون الإرهابية.. 86 متهما يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 86 متهمًا في القضية رقم 5888 لسنة 2025 جنايات الزيتون و المعروفة إعلاميًا بقضية خلية الزيتون ، وذلك بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
أمر الإحالة
ووفق أمر الإحالة، أسندت النيابة للمتهمين أنهم خلال الفترة من 2002 وحتى 22 يوليو 2025 انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية، من بينها جمع وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وبيانات ومعلومات لصالح الجماعة محل الاتهام، بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال عدائية.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.