بعد كشف «التموين» حقيقة تصريحات ملفقة بشأن الأشقاء السودانيين.. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا رسميًا اليوم ينفي فيه ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، واعتبرها ادعاءً كاذبًا وبدون أي أساس من الصحة.
وأكد البيان أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات بهذا الشأن إطلاقًا، وأن ما نشر في هذا السياق مختلق بالكامل.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الصورة المنتشرة والمعلومات المصاحبة لها تعود لعرض قدمه الوزير أمام مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2024، ولكنه لم يتطرق في هذا العرض، لا من قريب ولا من بعيد، إلى الموضوع المشار إليه في الحسابات والمشاركات المتداولة، كما أن مضبطة الجلسة لم تتضمن أي إشارة لذلك.
وأوضح البيان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعبر عن تقديرها واحترامها الكاملين للأشقاء السودانيين المتواجدين في مصر، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني.
ودعا المركز الإعلامي في ختام بيانه جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في ما يتم نشره وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة كمصدر موثوق للمعلومات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.