يجوز أم لا يجوز.. حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري؟
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري دون علم المشتري بأن البائع يدفع عمولة؟ أن السمسرة عقدٌ مشروعٌ متى كان خاليًا عن المحذورات الشرعيَّة مِن حرمة المعقود عليه، والغِشِّ، والخيانة والغررِ، ولم يكن فيه غبنٌ كبيرٌ عُرفًا، ويجوز للسمسار أن يعقده مع البائع أو المشتري على السواء، أو مع كليهما، إذا لم يكن وكيلًا عن أحدهما، وحصل التراضي على تلك السمسرة وأجرتها بين السمسار ومَن يدفع له الأجرة، ولا يُشترط في تلك الحالة علمُ الطرف الآخَر في البيع بتلك السمسرة أو بأجرتها، مع مراعاة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات، ووجوب تحرِّي الصدق والأمانة في ذلك كلِّه.
المقصود بالسمسرة وبيان مشروعيتها
السِّمسار: كلمةٌ فارسيَّةٌ معرَّبةٌ، والمراد بها في البيع: مَن يَدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع، بحيث يدل المشتري على السلعة، ويدل البائع على الثمن، كما في "لسان العرب" للإمام جمال الدين ابن مَنظُور (4/ 380-381، ط. دار صادر)، و"تاج العروس" للإمام المُرْتَضَى الزَّبِيدِي (12/ 86، ط. دار الهداية).
ولا يَبعُد الاصطلاح الشرعيُّ عن المعنى اللغوي، إذ يُعرَف السِّمسَارُ عند الفقهاء بأنه "هُوَ الَّذِي يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ بِالْأُجْرَةِ"، كما قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 184، ط. دار الكتب العلمية)، وينظر: "القوانين الفقهية" للإمام ابن جُزَي المالكي (ص: 553، ط. دار ابن حزم)، و"حاشية الإمام الشَّرْوَانِي الشافعي على تحفة المحتاج" (4/ 220، ط. دار إحياء التراث العربي).
وجاء تعريف السمسرة في المادة رقم (192) مِن "القانون التِّجاري المصري" رقم (17) لسَنَة 1999م على أنها: [عقدٌ يَتعهَّد بمقتضاه السِّمسارُ لشخصٍ بالبحث عن طرفٍ ثانٍ لإبرام عقدٍ معيَّن والتوسُّط في إبرامِه].



