بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية في القليوبية.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 أشخاص لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم باستخدام أسلحة نارية وعصي خشبية في القليوبية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وعصي خشبية في القليوبية.
تفاصيل الواقعة
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 الجاري، تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: مالك محل له معلومات جنائية، وطرف ثانٍ: شقيقان لهما معلومات جنائية وسمسار، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة.
وخلال المشاجرة، قام الطرف الثاني بإحداث تلفيات بمحل الطرف الأول، باستخدام عصي خشبية وإطلاق عيار ناري في الهواء، دون حدوث إصابات.
تم ضبط طرفي المشاجرة، وعثر بحوزتهم على فرد محلي، العصي المستخدمة، وكمية من مخدر الحشيش. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.
واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.