رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل زيارة النساء للقبور حرامًا.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي والشروط

حكم زيارة القبور
حكم زيارة القبور

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز للنساء زيارة القبور، طالما التزمن بالضوابط الشرعية التي تمنع وقوع الفتنة أو المفسدة. 

وأوضح الأزهر أن زيارة القبور لا كراهة فيها إذا ابتعدت النساء عن النياحة واللطم أو الجلوس على القبر، وهو ما ورد النهي عنه في الأحاديث النبوية.

وقال مركز الفتوى  إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة واللطم والجلوس على القبر فقال فيما أخرجه مسلم عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». وما أخرجه مسلمٌ -أيضًا- عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

متى يجُوز للنساء زيارة القبور؟ الأزهر يوضح

وأكدت فتوى الأزهر أنه إذا انتفت هذه الممارسات المحرمة، فلا مانع شرعي من زيارة النساء للقبور، مع ضرورة التزامهن بالآداب الشرعية.

وأضاف الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين بزيارة القبور، كما ورد عن بريدة رضي الله عنه: «نهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»، مشيرًا إلى أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، طالما التزمت الزيارة بالضوابط الشرعية.

وأكد فتوى الأزهر أن زيارة القبور حق مشروع للجميع، مع الالتزام بضوابط الشرع، لتعزيز الروابط الروحية والتذكير بالآخرة، دون الوقوع في محاذير النياحة أو أي مظاهر مخالفة للشريعة الإسلامية.

كما أجاب مركز الأزهر للفتوى الإلكتروينة، على سؤال هل يجوز لكلٍّ من الزوجين أن يُغَسِّلَ الآخر بعد موته؟

وقال الأزهر “أجمع العلماء على أنَّه يجوز للمرأة أن تُغَسِّل زوجها؛ لاستمرار العلاقة الزوجية بالعدة، لكنهم اختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته؛ لانقطاع العلاقة بالموت”.

ولفت إلى أن الذي عليه جمهورُ العلماء أنه يجوز للزوج أن يغسِّل امرأته؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فقمتُ عليك، فغسَّلتُكِ وكفَّنْتُكِ، وصلَّيْتُ عليك، ودَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه.

وانهى فتوى الأزهر بأن العلماء أجمعوا على أنه يجوز تغسيل كلٍّ منهما للآخر.

 

تم نسخ الرابط