رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة سب البلوجر أروى قاسم.. زوجة المطرب مسلم تواجه هذه العقوبة بالقانون

يارا تامر زوجة مطرب
يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم

تنظر بعد قليل، محكمة جنح الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة البلوجر يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم، على خلفية اتهامها بسب وقذف البلوجر أروى قاسم.

محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم

وقال دفاع يارا تامر، إن جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة، لاتهامها بارتكاب جرائم سب وقذف، وذلك طبقًا لأمر الإحالة ونصوص المواد 166، 202، 303، 306، 308 من قانون العقوبات، فضلًا عن المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وكشف أمر إحالة المتهمة يارا تامر زوجة المطرب مسلم في اتهامها بسب وقذف البلوجر أروى قاسم، عن أن المتهمة استخدمت حساباتها عبر تطبيقي إنستجرام وتيك توك في نشر مقطع مصور وعبارات مسيئة تناولت فيها الشاكية على نحو تسبب لها في أضرار معنوية جسيمة.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

تم نسخ الرابط