رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أقرها الشيوخ..إعفاء المكلفين من مقابل تأخير سداد الضريبة العقارية في مدة معينة

الجمهور الإخباري

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير عند سداد دين الضريبة المستحق عليهم حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

نص المادة الثالثة بعد التعديل


وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس:"يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية الحق في مد هذه المدة لمرة واحدة."

حيثيات تحديد مدة الإعفاء


وجاء إقرار النص بعد رفض مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذي طالب بزيادة مدة الإعفاء إلى ستة أشهر مراعاة للطبقات البسيطة، مؤكدًا أن بعض المواطنين سيضطرون إلى تنظيم جمعيات لسداد الضريبة.

من جانبه، شدد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، على أن مدة الثلاثة أشهر تحقق توازنًا بين حماية المواطنين والحفاظ على الانضباط الزمني في تحصيل الضريبة، مشيرًا إلى أن الوزير له الحق في مد المدة مرة واحدة عند الضرورة.

تأثير الإعفاء وحجم المستفيدين


وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الإعفاء يشمل نحو 43 مليون وحدة سكنية وفق التعديلات، مؤكدًا أن الصياغة الحالية تحقق العدالة الاجتماعية مع استثناء الوحدات السكنية الفاخرة التي تستمر في سداد الضريبة.

وأشار نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، إلى أن مدة الثلاثة أشهر تم تحديدها بعد دراسة اقتصادية دقيقة، لافتًا إلى أن الفترة تمثل حافزًا للمكلفين على سداد الضريبة في موعدها، كما تمنح الوزير القدرة على مد المدة في الحالات الطارئة.

تغطية حالات النزاع الضريبي
وخلال المناقشة، شدد النائب أشرف عبد الغني على أهمية شمول الإعفاء للمكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مؤكدًا أن الإعفاء يسري على من يقدم طلب إعادة المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ السداد.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن الصياغة الحالية شاملة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما يضمن تحقيق الهدف التحفيزي للالتزام بسداد الضريبة ضمن الإطار الزمني المحدد.

الجلسة العامة
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي خلال الجلسة
ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.

موافقة مبدئية سابقة على المشروع
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وتفاصيله في الجلسات التالية.

ملامح مشروع تعديل القانون
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي عن المواطنين.

حالات رفع الضريبة والظروف الطارئة
ويتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسير الإجراءات على الممولين
ويسعى مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المنظومة الضريبية.

تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون
كما تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

تم نسخ الرابط