كيف سيؤثر تعديل المادة 19 على تحصيل الضريبة العقارية؟
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس.
وجاء التعديل على بند (د) من المادة 19، الذي كان ينص على رفع الضريبة في حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، حيث اقترح النائب إضافة عبارة "كله أو بعضه" لتصبح المادة أكثر وضوحاً وشمولية.
نص المادة 19 بعد التعديل
بعد تعديل مجلس الشيوخ، أصبح نص المادة 19 كما يلي:
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.
وأوضح النائب عبد الهادي القصبي أن العقار قد لا يُستفاد منه كلياً أو جزئياً في بعض الحالات، ويجب مراعاة هذا الأمر عند تحصيل الضريبة، وهو ما وافقت عليه الحكومة ومجلس الشيوخ.
بدء مناقشة التعديلات في مجلس الشيوخ
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.
أبرز التعديلات في مشروع القانون
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ في جلسته التي عقدت يوم الأحد 4 يناير الجاري. ويتألف المشروع من 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.
إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً لتشمل عدم الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون القائم.
تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار واحد لأي من هذه المأموريات.
إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 تنص على أن قيمة مقابل التأخير لا تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق.
إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، بما يتماشى مع ما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.



