مجلس النواب يوافق على اختيار عاطف مغاوري ممثلًا للهيئة البرلمانية لـ"التجمع"
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارًا رسميًا من حزب التجمع، يفيد باختيار النائب عاطف مغاوري ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من جانب الأعضاء.
فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات
ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس النواب فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية، على أن يكون لكل عضو الحق في تقديم مقترحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها وفقًا للضوابط اللائحية.
عرض القواعد المنظمة لفحص الاعتراضات
ويستعرض رئيس المجلس خلال الجلسة القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظر ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات، بما يضمن مراعاة التخصص والخبرة وتحقيق التوازن في تشكيل اللجان.
إعلان التشكيل النهائي ودعوة اللجان للانتخاب
ويعقب ذلك إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء، على أن يدعو رئيس المجلس النواب إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.
تسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية
وكان المستشار هشام بدوي قد دعا الأعضاء، خلال جلسة أمس الإثنين، إلى تسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25، تمهيدًا للتنسيق بين الطلبات واعتماد التشكيل النهائي.
الضوابط اللائحية لتشكيل اللجان النوعية
ويأتي ذلك عملًا بحكم المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان في الموعد الذي يحدده، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفقًا للقواعد والمواعيد التي يحددها.
كما تنص المادة (40) على وجوب اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز الاشتراك في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس للاستفادة من خبرته، دون حق التصويت أو الحصول على مزايا مالية عن حضور اجتماعات اللجنة الثانية، مع عدم جواز الجمع بين عضوية مكاتب اللجان إلا بموافقة مكتب المجلس.
إجراءات الترشح وانتخاب هيئات المكاتب
وتقضي المادة (41) بإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة تقديم الاعتراضات كتابة، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
فيما تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة نوعية في بداية كل دور انعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، من خلال الاقتراع السري، أو بالتزكية حال عدم تقدم مرشحين سوى العدد المطلوب، وذلك وفق القواعد والشروط التي يحددها مكتب المجلس.



