رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعترف تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، بممارستهم نشاط تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، وذلك بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت تورط المتهمين في تقليد الأختام الحكومية وتزوير المستندات الرسمية لاستخدامها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، حيث عُثر بحوزتهم على عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لجهات مختلفة، وكمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير، إلى جانب 3 هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف فنيا، تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورط المتهمين في النشاط الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع التزوير بقصد تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

  • أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  • أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  • أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
  • دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

تم نسخ الرابط