رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استغلت 6 أطفال بأعمال التسول في الجيزة.. سيدة تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

المتهمة و الاطفال
المتهمة و الاطفال

تمكن رجال الأمن بمحافظة الجيزة من القبض على سيدة تستغل طفليها و4 أطفال آخرين سلمتهم أسرهم لها لاستغلالهم فى أعمال التسول مقابل مبالغ مالية بجوار إحدى محطات مترو الأنفاق.

تفاصيل الواقعة 

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام إحدى السيدات وبرفقتها أطفال بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة على سلم محطة مترو روض الفرج بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها حيث تبين أن لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبرفقتها 6 أطفال وبمواجهتها اعترفت بكون اثنين منهم أنجالها وباقي  الأطفال برفقتها متواجدين معها بعلم أهليتهم واستغلالها لهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

تم نسخ الرابط