ما شروط الاستفادة من تمديد مهلة التقديم للوحدات البديلة؟
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المستفيدين من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
ويأتي القرار استجابة لمطالب تجار الشوادر في عدد من المحافظات، حيث وجه محافظ قنا بجدولة الديون ودراسة قانونية لتخفيض الإيجارات في مناطق مثل نجع حمادي، لتخفيف الأعباء على المستأجرين.
إجراءات القانون واستحقاقات المستأجرين
يهدف القرار إلى إتاحة مزيد من الوقت لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة، سواء للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والشروط.
وينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة أحكام المادتين 2 و7 من القانون. وينص على أحقية كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة بشرط تقديم طلب رسمي للتخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إجراءات التقديم والفحص والاعتماد
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وآليات فحصها والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات، على أن يتم ذلك خلال شهر من العمل بالقانون. كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجر الأصلي
أكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار في البداية، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، على أن يكون ذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود، وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يظل للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص فور تقديم الطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفق الضوابط المحددة.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة
حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية لاستحقاق الوحدة البديلة، أهمها:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار.
أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض وقت العمل بالقانون.
أن تكون الوحدة البديلة لنفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة.