رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

14 سيدة تتصدر قائمة المعينين في مجلس النواب الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 46 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب الضوابط الحاكمة لتعيين الأعضاء بالمجلس، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (27) من القانون.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

ويجيز القانون لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات والإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يستلزم الدستور تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244).

ويتم ذلك في ضوء الترشيحات المقدمة من المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية.

شروط وضوابط الاختيار

ووضع القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعينين، أبرزها:

توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

ألا يترتب على التعيين الإخلال بتوازن الأغلبية البرلمانية من خلال تعيين عدد كبير من المنتمين لحزب واحد.

حظر تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان الرئيس عضوًا به قبل توليه منصبه.

عدم جواز تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق.

المعينون والمنتخبون.. حقوق وواجبات متساوية

وأكدت المادة (28) من القانون ذاته أن قرار تعيين أعضاء مجلس النواب يُنشر في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين داخل المجلس، دون تمييز بين الطرفين.

 

تم نسخ الرابط