رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

العثور على جثة مسنّة مقتولة في ظروف غامضة بالمنشاة

ارشيفيه
ارشيفيه

عثرت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج على جثة سيدة مسنة أعلى سطح أحد المنازل دائرة مركز المنشاة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنّة أعلى سطح أحد المنازل، بقريه العيساويه التابعه لمركز المنشاه بمحافظه سوهاج وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيطه تنفيذا لتعليمات مدير الامن.  

وبالفحص والمعاينة، تبيّن وجود آثار اعتداء على الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة وظروف الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لكشف غموض الحادث لتحديد وضبط مرتكبيه في حال ثبوت شبهة جنائية

عقوبة القتل العمد

يجهل الكثير من المواطنين مواد قانون العقوبات المصري والتعديلات التى طرأت عليه، مما يعرضهم للعديد من المشاكل التي تؤثر على مستقبلهم العملي وتصبح نقطة سوداء فى صحيفتهم الجنائية، عددا من مواد قانون العقوبات المصري والعقوبات التي وضعها المشرع فى القانون.

حدد القانون المصري عدة عقوبات لجرائم القتل في المجتمع المصري والتي تعد من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع وتضمنت عدة طرق للقتل، منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتخطيط نية مسبقة وإصراره على القتل، وقتل دون سبق الإصرار،  وقتل لدفاع عن الشرف، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات والإتجار في الأعضاء البشرية.

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.

ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

القتل دون سبق الإصرار والترصد

وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.

المشاركون في القتل 

وحددت المادة 235 من قانون العقوبات، أن المشاركون فى القتل عم الأشخاص الذين يقومون بمساندة الجاني لارتكاب الجريمة والتآمر أو التحريض معه وهذه المساندة قد تكون ماديا أو نفسيا أو جسدية، وهي ما حددها المشرع فى القانون أن يعاقب مرتكبها بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة.

قتل الدفاع عن الشرف

واعتبر المشرع فى القانون المصري أن القتل دفاعا عن الشرف يعتد به فى حالة إثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها ويثبت ذلك من خلال تواجدهما معا في فراش الزوجية، ويكون بعلامات غير لائقة ومخلة وأثبت الزنا وقام بقتلها في الحال.

فقد نصت المادة 237 من قانون العقوبات على: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236»، حيث إن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.

الضرب المفضي إلى الموت 

وتعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت يفعلها صاحبها بدون قصد نية أو إصرار على ذلك، وعدم وجود قصد جنائي لدى المتهم وأنه اعتدى على المجني عليه ضربًا حتى فارق الحياة، دون نية مبيتة أو سبق التحضير للجريمة.

وقد نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من ارتكب جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا ثبت ارتكابها بغرض إرهابي.

تم نسخ الرابط