رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026.. هل تكون الأربعاء أم يتم ترحيلها؟

إجازة
إجازة

يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت الإجازة ستوافق يوم الأربعاء المقبل أم سيتم ترحيلها إلى يوم آخر ضمن سياسة ترحيل الإجازات.

قرار رسمي من رئيس الوزراء

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر حول موعد الإجازة، بعدما أصدر قرارًا باعتبار يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، دون أي ترحيل للإجازة.

وبهذه المناسبة، وجّه رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على جموع المصريين بالخير، وعلى مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.

إجازة رسمية بأجر كامل للموظفين

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ومع ذلك، قد تفرض طبيعة العمل استمرار العمل في بعض الجهات، وهو ما يتيح لصاحب العمل استدعاء بعض الموظفين خلال يوم الإجازة، على أن يتم تعويضهم ماديًا وفقًا لما ينص عليه القانون.

موظفون قد يعملون خلال الإجازة

وبحسب القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يؤدي فيه العمل.

كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى 13 يومًا سنويًا.

فئات لا تحصل على إجازة بسبب طبيعة العمل

وتوجد بعض المهن الحيوية التي لا يمكن توقفها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حفاظًا على مصالح المواطنين واستمرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا.

وتشمل هذه الفئات:

الأطباء والممرضون في المستشفيات

رجال الشرطة

الصحفيون

عمال المخابز

عمال محطات الوقود

رجال الإسعاف

العاملون في خدمات النقل والسائقون

رجال الحماية المدنية

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي

العاملون في خدمات الكهرباء

وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل لا يمس حقوق العاملين المالية، التي يتم تعويضها بأجور مضاعفة.

الإجازات الاعتيادية وفق قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.

وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية كالتالي:

15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة بعد مرور 6 أشهر

21 يومًا بعد إتمام سنة خدمة كاملة

30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة

45 يومًا لمن تجاوز عمره 50 عامًا

ويؤكد ذلك حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حق الموظف في الراحة ومتطلبات العمل وضمان استمرار الخدمات الحيوية.

تم نسخ الرابط