رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات الضريبة العقارية
افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
حضور حكومي رفيع
ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
محاور التعديل المقترحة
ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.
التحول الرقمي في المنظومة الضريبية
كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.
معالجة سلبيات التطبيق
يأتي التعديل متسقًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل.
تبسيط الإقرارات وإصلاح منظومة الطعن
تتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة في حالات الأزمات، وتبسيط إجراءات رفعها، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.
حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاءات مؤقتة
نصت التعديلات على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، مع منح إعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة، وإقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني.
إعادة التقدير والقيمة الإيجارية
أوجبت التعديلات العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية الاستعداد المسبق.



