رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فتوى جديدة :الانقطاع 30 يومًا لم يعد سببًا تلقائيًا للفصل بعد حكم«الدستورية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى صادرة عام 2025، أنه لا يجوز لجهة الإدارة إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع عن العمل، سواء كان متصلًا أو غير متصل، إلا بعد تمكينه من تقديم أعذاره المبررة وسماع دفاعه بشكل كامل، مع فحص هذه الأعذار واتخاذ قرار مسبب بقبولها أو رفضها.

حق الدفاع من الضمانات الدستورية الأصيلة للموظف العام

وأوضحت الفتوى، التي استندت إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مارس 2025، أن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع غير المتصل لمدة 30 يومًا لم يعد إجراءً تلقائيًا كما كان في السابق، وإنما أصبح مشروطًا بضمان حق الدفاع، باعتباره من الضمانات الدستورية الأصيلة للموظف العام.
وشددت الجمعية العمومية على عدد من المبادئ القانونية المهمة، أبرزها أن محو الجزاء التأديبي لا يؤدي إلى محو واقعة الانقطاع ذاتها، وتظل أيام الغياب محسوبة ضمن مدة الثلاثين يومًا المقررة قانونًا. كما أكدت عدم جواز اعتبار أيام الانقطاع إجازة بدون أجر، لانتفاء السند القانوني لذلك.

وأشارت الفتوى إلى أن تأخر جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة لا يحول دون إصدار القرار، متى ثبت اكتمال مدة الانقطاع خلال سنة مالية واحدة، مع اشتراط أن تقع جميع أيام الانقطاع داخل ذات السنة المالية.

لا يجوز إنهاء الخدمة إلا بعد استدعاء الموظف رسميًا وسماع مبرراته

واختتمت الفتوى بالتأكيد على أنه لا يجوز إصدار قرار إنهاء الخدمة إلا بعد استدعاء الموظف رسميًا وسماع مبرراته، وأن هذا المبدأ يسري على جميع الحالات التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي بإنهاء الخدمة حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا.

تم نسخ الرابط