رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المتحدث العسكري ينفي مزاعم منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري

أعلنت القوات المسلحة، عبر المتحدث العسكري، متابعتها لما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك من خلال حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج، في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات، وتعمد إقحام أسماء سبق تقاعدها من القوات المسلحة أو تركت الخدمة منذ فترة طويلة، لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.

وأكدت القيادة العامة نفيها القاطع لصحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مشددة على أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنفي صحة وثائق متداولة وتدعو لتحري الدقة

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وتحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.

وأكدت القوات المسلحة أن جيش مصر هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط