القانون يحدد آليات تقديم طلبات اللجوء للأجانب واختصاصات اللجنة المختصة
حدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، القواعد المنظمة لتقديم طلبات اللجوء داخل مصر، والجهة المختصة بنظر تلك الطلبات والفصل فيها، وذلك في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان التنسيق المؤسسي في التعامل مع ملفات اللجوء.
ونصت المادة (2) من القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، باعتبارها جهة ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتولى إدارة ملف اللجوء بكافة جوانبه.
وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
ووفقًا للمادة (3)، تشكل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها وتنظيم عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. كما يجوز ضم ممثلين عن جهات أخرى ذات صلة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين.
وألزمت المادة (4) بإنشاء أمانة فنية للجنة، يحدد رئيس مجلس الوزراء اختصاصاتها ونظام عملها، على أن تضم عددًا كافيًا من الموظفين المنتدبين من الجهات الإدارية المختلفة.
وفيما يتعلق بإجراءات طلب اللجوء، نصت المادة (7) على أن يقدم الطلب من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل فيه خلال ستة أشهر إذا كان دخول البلاد بطريق مشروع، وتمتد المدة إلى سنة واحدة في حال الدخول غير المشروع.
ومنح القانون أولوية في الفحص والدراسة لطلبات اللجوء المقدمة من ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.
وتصدر اللجنة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حالة الرفض تطلب من الجهة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، مع إعلانه بالقرار. كما أجاز القانون للجنة، إلى حين الفصل في الطلب، اتخاذ ما تراه من تدابير لازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.


