السجن 10 سنوات لشخص هدد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، منذ قليل، بمعاقبة شاب يدعي "ح.ع.ا" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتهديد إحدى الفتيات تدعى أميرة. ر، وذلك بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لتهديدها بدائرة مركز سوهاج.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من مأمور مركز سوهاج غرب المحافظة بورود بلاغا من فتاة تدعى اميره. ر يفيد بقيام شخص بتهديدها بنشر صور لها، وإفشاء أمور خادشة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لابتزازها، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، كما تعمد إزعاج غيره عن طريق استخدام وسائل الاتصالات.
القبض على المتهم
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة التهديد بنشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تهديد شخص على الإنترنت عقوبة فسرها المحامي تامر الشايب الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا إن هذه العقوبة تبدأ من يوم إلى سنتين بخلاف الغرامة، وفي التهديد بالصور تكون العقوبة ثلاث سنوات سواء كان التهديد بالإيذاء أو السب والقذف.
وبخصوص عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت فقد تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت
وأوضح القانوني أن المادة 166 مكرر نصت على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، وجاء فيها: كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تناولت المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أيضا، إذ نصت على الآتي: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أما المادة 306 مكرر (أ) فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت.
ونصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه



