سقوط عنصر إجرامي تخصص في النصب على راغبي العمل بالخارج في الغربية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي منظم في هذا المجال.
التحريات
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستدراج المواطنين الراغبين في السفر للعمل خارج البلاد، وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم، على خلاف الحقيقة، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، مستغلاً أحلامهم في تحسين مستوى المعيشة. كما تبين قيامه بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة. وبمواجهته، أقر بمزاولته نشاط النصب والاحتيال على النحو المشار إليه.
وأسفرت الجهود عن الاستدلال على عدد خمسة مواطنين من ضحايا المتهم، وبسؤالهم اتهموه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.
عقوبة التزوير والنصب
عقوبة الشهادات الوهمية (التزوير) في مصر هي جريمة جنائية تصل عقوبتها للسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتختلف حسب إذا كان الفاعل موظفاً عاماً أو شخصاً عادياً، وحسب استخدام الشهادة (مثلاً في المهن الطبية قد تضاعف العقوبات)، حيث يعاقب القانون بشدة كل من زور محرراً رسمياً أو استعمله وهو عالم بتزويره، وتصل العقوبة لـ 10 سنوات في المحررات الرسمية.
العقوبات التفصيلية حسب القانون المصري:
تزوير محررات رسمية:
موظف عام: السجن المشدد (إذا كان أثناء تأدية وظيفته).
شخص عادي: السجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
استعمال المحررات المزورة: السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات.
تزوير شهادات الشركات والجمعيات: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات إذا كان للدولة نصيب في المال.
جرائم انتحال الصفة: مضاعفة العقوبات خاصة في المهن الحساسة مثل الطب، وقد تصل إلى تهم الشروع في القتل إذا ترتب ضرر جسيم.
الملخص القانوني:
المادة 211 و 212: تجرّم التزوير في المحررات الرسمية، وتحدد العقوبة للسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
المادة 214: تعاقب كل من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها بنفس العقوبة (السجن المشدد أو السجن 3-10 سنوات).
الأسباب المخففة والمشددة:
إذا كان الجاني موظفاً عاماً يرتكب الجريمة أثناء عمله، فالعقوبة أشد.
إذا أدت الشهادة المزورة إلى ضرر جسيم، خاصة في المجالات الطبية، قد تتضاعف العقوبات وتوجه تهم أشد.



