رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المشدد 10 سنوات للص سرق طفلا بالإكراه في مركز سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة بأمانة سر محمد العربي، حكما بمعاقبة المتهم "ا.م.ر" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة الطفل المجنى عليه "ج.ع.ا" بالإكراه بدائرة مركز سوهاج.

تفاصيل القضية

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من أسرة الطفل المجني عليه خلال العام الجاري بقيام شخص باستدراج الطفل إلى أحد الأماكن وتعدى عليه بالضرب وقام بتهديده بسلاح أبيض واستولى منه على هاتفه المحمول كرها عنه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا، بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

ووجهت النيابة العامة تهمة سرقة الجاني للطفل بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة السرقة بالإكراه في القانون 

السرقة بالإكراه من الجرائم المروعة، التى تثير الذعر والرعب فى نفوس المواطنين، خاصة إذا اقترنت بإصابات أو جروح بالأسلحة النارية أو البيضاء، ومع تشديد عقوبتها فى القانون المصرى إلا أنها انتشرت مؤخراً فى الشوارع المصرية والمناطق وبخاصة الشعبية.

من جهته يقول عادل معوض المحامى بالنقض إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، والمشرع طبق الجزء الأخير كما ورد فى الآية  "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.

وأضاف أن السجن المشدد لم يمنع الجريمة، ويحاول المشرع تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، مضيفا أن المشرع حدد نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".

تم نسخ الرابط