رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

"الإرهاب" تنظر محاكمة 312 متهما بخلية النصرة خلال ساعات.. وهذه عقوبتهم القانونية

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، محاكمة 312 متها، في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بخلية جبهة النصرة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

إمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018  وحتى 18 مارس 2021،  المتهمون من الأول وحدتي الثاني والعشرين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثالث والعشرين وحدتي السبعين بعد المائتين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهم مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهم الحادى عشر الالتحاق والتدريب لدي جماعة إرهابية في الخارج.

ووجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين تهم قتل ضابط شرطة، وقتلوا مجند شرطة واخرين، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط