رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حريق ينهى محتويات مخزن والحماية المدنية تسيطر على النيران بساقلته

ارشيفيه
ارشيفيه

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع داخل منزل المدعو أشرف رشاد أبوالوفا بقرية العوامية على طريق المشايخ، التابعة لمجلس قروي سفلاق دائرة مركز ساقلتة شرق المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

 تفاصيل الحريق

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من مأمور مركز شرطة ساقلته شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن يقع بالدور الأرضي ويملكه المواطن أحمد فراج حسني عبدالغفار.

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه واخماده دون وقوع خسائر بشرية وتم منع امتداد السنة النيران إلى المنازل المجاورة.

تحرك عاجل من قوات الإطفاء

فحص الموقع وحصر الخسائر
أسفر الحريق عن احتراق محتويات المخزن بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية، كما لم تُسجل أي إصابات بين الأهالي وتم إخطار مركز شرطة ساقلتة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إخطار الطب البيطري والشؤون الاجتماعية لمتابعة الحالة وحصر الأضرار.

تم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة للتتولى التحقيق.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).

تم نسخ الرابط