رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد واقعة ادعاء اختطاف فتاة بمنطقة بولاق الدكرور.. هذه عقوبة نشر الشائعات

المتهمون
المتهمون

اعترف أطراف واقعة ادعاء اختطاف فتاة خلال مناقشتهم أمام الجهات المختصة بحقيقة ما جرى، عقب تداول منشور يزعم تعرض فتاة للاختطاف بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

الفتاة غادرت المنزل طواعية 

وأقرت الفتاة أمام جهات التحقيق بأنها غادرت منزل أسرتها طواعية بتاريخ 2/12 الجاري عقب نشوب خلافات أسرية على خلفية فسخ خطبتها من أحد الأشخاص المقيم بدائرة القسم. 

وأضافت أنها توجهت برفقته إلى محافظة الإسكندرية بهدف الضغط على أسرتها للموافقة على ارتباطهما، مؤكدةً أنها لم تتعرض للاختطاف أو لأي تهديد.

الشاب آيد أقوالها 

كما اعترف الشاب بمضمون أقوالها، موضحًا أنه اصطحبها بمحض إرادتها دون أي إكراه، وأنهما اتفقا على البقاء خارج المنزل لحين حل الخلافات مع الأسرة.

وبمواجهة القائمـة على نشر الخبر (ابنة خالة الفتاة)، أقرت بأنها نشرت الادعاء دون التأكد من صحته بعد أن أبلغتها الأسرة بتغيب الفتاة وإغلاق هاتفها، فظنت تعرضها للاختطاف، فبادرت بنشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط