رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي ضوابط تراخيص المشروعات الصغيرة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، عقوبات صارمة ضد المخالفين لضوابط التراخيص المؤقتة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام المشاريع بالمعايير القانونية والتنظيمية.

التلاعب أو التزوير يؤدي إلى عقوبات مشددة

نص القانون على معاقبة أي من يخالف ضوابط الترخيص من خلال التلاعب أو تقديم مستندات مزورة للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع، بالعقوبات التالية:

الحبس.

غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويُطبق القانون بحزم على أي حالات تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة تهدف للاستفادة من الترخيص المؤقت بطريقة غير قانونية.

وقف الترخيص المؤقت في حالات المخالفة

يشمل القانون أيضًا إمكانية وقف الترخيص المؤقت في حالات ارتكاب مخالفة:

تتعارض مع شروط الترخيص أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بدون مبرر مقبول.

ينتج عنها ضرر جسيم.

تشكل خطرًا جسيمًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

حماية المشروعات وضمان الالتزام القانوني

تسعى هذه الضوابط إلى ضبط منظومة التراخيص، وضمان التزام أصحاب المشروعات بالقوانين والمعايير المعتمدة، بما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويحد من المخالفات التي تهدد سلامة المشروعات والمجتمع.

 

 

تم نسخ الرابط