رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تعديلات الكهرباء: غرامات تصل لمليوني جنيه وسنتين حبس لسارقي التيار

 قانون الكهرباء
قانون الكهرباء

تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وأحاله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. 

الكهرباء
الكهرباء

وتهدف التعديلات بشكل أساسي إلى تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي ومخالفات موظفي الكهرباء، إضافة إلى وضع آليات واضحة للتصالح واسترداد حقوق الدولة.

عقوبات صارمة للموظفين المخالفين

تضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 لتشديد العقوبة على موظفي قطاع الكهرباء المخالفين، سواء عبر توصيل الكهرباء لغير المستحقين، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المقررة، أو الإخلال بواجب الإبلاغ عن المخالفات.

وبموجب التعديل، يعاقب الموظف المخالف بـالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

سرقة الكهرباء تحت طائلة القانون

كما شملت التعديلات المادة 71 لتشديد العقوبات على كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، سواء أفرادًا أو جهات، لتصبح:

الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

السجن في حال تسبب الجاني في انقطاع التيار الكهربائي.

الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه عند العبث العمدي في معدات الكهرباء، مع إلزام برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

التصالح والمرونة المالية

وأضاف مشروع القانون مادة 71 مكرر تسمح بالتصالح مع الجهة المجني عليها وفق نظام مالي متدرج:

قبل رفع الدعوى: دفع قيمة استهلاك الكهرباء فقط.

بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي القيمة.

بعد صدور الحكم باتًا: دفع ثلاثة أمثال القيمة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، مع إلزام المخالف أيضًا بتحمل تكلفة أي تلفيات، وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود.

 

 

تم نسخ الرابط