رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ننشر أسماء المصابين في حادث الصحراوي الغربي بأسيوط

إسعاف
إسعاف

وقع منذ قليل حادث مروع انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز الغنايم غرب محافظة أسيوط واسفر الحادث عن 6 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته.
أسماء المصابين
أسفر الحادث عن إصابة كل من: رجب خلف محمد بكر 22عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد أحمد عوض محمد 25عامًا بسحجات وكدمات، ومحمد بكر محمد بكر 21 عامًا بسحجات وكدمات، وعبد الله عوض محمد 42 عامًا باشتباه كسر في العمود الفقري، وناصر جمال فهيم 38 عامًا باشتباه كسر في الحوض، وعمرو محمد عبد العال 35 عامًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الغنايم، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.
وانتقلت على الفور فرق الإسعاف وفرق المباحث الأجهزة وضباط مباحث المركز وتبيّن إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء قدومها من محافظة سوهاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق للوقوف حول أسباب الحادث.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
 

تم نسخ الرابط