رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«التنظيم والإدارة» يحسم الجدل: لا إجازة وضع للمولود الرابع ويحدد بدائل قانونية

مديرية التنظيم والإدارة
مديرية التنظيم والإدارة القواعد

أوضحت مديرية التنظيم والإدارة القواعد المنظمة لإجازات الوضع للعاملات بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن إجازة الوضع تُحتسب بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، سواء كانت الموظفة متعاقدة أو معينة على درجة مالية.

وأكدت المديرية عدم أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع في حالة المولود الرابع، مشيرة إلى أنه يمكن في هذه الحالة منح الموظفة إجازة استثنائية لمدة 45 يومًا فقط، وذلك بناءً على تقرير صادر من المجلس الطبي المختص.

وأضافت أن هذه الإجازة تُعامل معاملة الإجازة المرضية، حيث تُحتسب الولادة الطبيعية ضمن الإجازات المرضية العادية، بينما تُعد الولادة القيصرية إجازة مرضية استثنائية، وذلك طبقًا لقرار رقم 259 لسنة 1995.

وشددت مديرية التنظيم والإدارة على ضرورة التزام الجهات الإدارية بتطبيق هذه الضوابط بدقة، حفاظًا على حسن سير العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

تم نسخ الرابط