رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتحل صفة طبيب.. مدير مبيعات يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون

الحبس
الحبس

داهمت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة مركزا طبيا شهيرا بمنطقة بولاق الدكرور، عقب ورود شكاوى متعددة من مواطنين وإفادة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تفيد بوجود مركز يعمل دون ترخيص ويزاول نشاطا طبيًا بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الأجهزة الامنية قد تلقت بلاغا بوجود مخالفات جسيمة داخل المركز الطبي الواقع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن المركز يديره موظف على المعاش يبلغ من العمر (60 عاما)، بينما يعمل بداخله مدير مبيعات (46 سنة)، انتحل صفة طبيب علاج طبيعي، إضافة إلى طالب بكلية طب الأسنان تبين أنه ينتحل صفة طبيب أسنان ويباشر حالات داخل المركز.

وبالانتقال والفحص تبين صحة المعلومات الواردة، وأن المركز يزاول نشاطًا طبيا دون تراخيص رسمية، كما يمارس المتهمون أعمالا طبية رغم عدم حصولهم على أي مؤهلات تخول لهم ذلك، ما يعرض حياة المترددين للخطر.

وتم تشميع المركز الطبي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حُرر محضر بالواقعة وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

تم نسخ الرابط