قواعد صارمة للانتخابات.. الإعلام أمام مسؤولياته والناخبون أمام شروط القانون
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من القواعد التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها أثناء تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، بهدف ضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
وبحسب المادة (32) من القانون، يجب على وسائل الإعلام المرخصة مراعاة الموضوعية وفق المعايير المهنية، بحيث تقتصر التغطية على:
تسليط الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين.
مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوعات المطروحة في الاستفتاء.
ويتعين عليها بشكل خاص الالتزام بما يلي:
فصل الرأي عن الخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
نقل المعلومات بدقة مع ذكر المصادر بوضوح.
استخدام عناوين تعبر عن مضمون الخبر.
عدم نشر صور غير مرتبطة بموضوع التغطية.
عدم اقتطاع أقوال من سياقها أو تعميم غير مبرر.
عدم سؤال الناخبين عن اختياراتهم الانتخابية أو رأيهم في الاستفتاء.
الامتناع عن إجراء استطلاعات للرأي أمام اللجان الانتخابية أو في نطاقها.
الكشف عن هوية الضيوف أو تحيزاتهم الفكرية المتعلقة بالاستفتاء.
تجنب الأسئلة الإيحائية التي تحمل تحيزًا واضحًا.
احترام حق كل طرف في الرد على ما يُنشر عنه من هجوم أو مدح.
عدم نشر الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء مدة الدعاية المحددة قانونيًا.
عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو موضوع استفتاء.
عدد الناخبين ومراحل انتخابات مجلس النواب
يبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب موزعين على مرحلتين:
المرحلة الأولى: 35 مليون ناخب
المرحلة الثانية: 34 مليون ناخب
محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.
محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء.
الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية
حسب المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُحرم مؤقتًا من ممارسة الحقوق السياسية الفئات التالية:
أولًا:
المحجور عليه طوال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي أثناء احتجازه الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا:
من صدر ضده حكم نهائي لارتكاب جريمة تهرب ضريبي أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائي بجرائم إفساد الحياة السياسية وفق المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
من صدر ضده حكم نهائي بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بالفصل أو تأييد قرار الفصل من الخدمة العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي بجرائم التفليس بالتدليس أو التقصير.
المحكوم عليه في جناية.
من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون.
من صدر ضده حكم نهائي بالحبس لارتكاب جرائم مثل: السرقة، الرشوة، التزوير، اختلاس المال العام، هتك العرض، أو ارتكاب جرائم ضد الخدمة العسكرية.
مدة الحرمان:
ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة (للبنود 1، 2، 5، 6، 7).
ست سنوات من تاريخ صدور الحكم (للبنود 3، 4).
لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص.


