ننشر أسماء المصابين في تصادم سيارة الرمان بزفة عروس في سوهاج
أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ملاكي ضمن زفة عروس وأخرى ربع نقل محملة بفاكهة الرمان، أدى الى انقلاب السيارة على جانب الطريق خلال على الطريق الزراعي السريع الغربي "أسيوط - سوهاج"، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزير مدير امن سوهاج اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع الغربي خلال زفة عروس ادي اصابة 8 اشخاص بينهم 2 في حالة خطر.
وعلى الفور تم الدفع ب4 سيارات اسعاف الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم كل حسب حالته، وتنوعت الاصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.
أسماء المصابين
نور بهاء الدين هاشم 3 سنوات: كدمة بالجبهة وسحجات متفرقة بالوجه.
عمر بهاء الدين هاشم 7 سنوات: جرح قطعي بالأذن اليمنى حوالي 2 سم وسحجات بالقدمين.
بهاء الدين هاشم حسانين 38 سنة: كدمة بالجبهة وجروح سطحية وكدمات وتورم.
محمد محمود عرفة 52 سنة: اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح ردي بالوجه حوالي 2 سم.
ياسين محمود أحمد 26 سنة: سحجات بالوجه واشتباه كسر بالساعد الأيمن.
أحمد محمود عبدالرحيم 30 سنة: كدمات بالصدر وسحجات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.
شريف جمال محمود 26 سنة: اضطراب في الوعي.
الميسر عبدالرحمن أحمد 40 سنة: جرح ردي حوالي 4 سم بفروة الرأس.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.