الجهاز المركزي: الموظف يحق له إجازة عارضة يومي الخميس والأحد
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الموظف له الحق في الحصول على إجازة عارضة يومي الخميس والأحد عند وقوع سبب طارئ لا يمكن توقعه مسبقًا، استنادًا إلى الرأي المعتمد من رئيس الجهاز بتاريخ 20 سبتمبر 2022.
وأكد الجهاز أن الإجازة العارضة لا يجوز الحصول عليها قبل الإجازة الاعتيادية، ويجوز منحها بعد الإجازة الاعتيادية، على ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف الجهاز أن الرأي يتلخص في أن للموظف الحق في إجازة عارضة يومي الخميس والأحد ولا يدخل ضمنها الجمعة والسبت، ولا يجوز الحصول على الإجازة العارضة قبل الإجازة الاعتيادية، ويجوز الحصول عليها بعد الإجازة الاعتيادية، على ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة.