محامٍ يوضح الموقف القانوني في واقعة تسميم الكلاب: العقوبة قد تصل إلى الحبس عامين
أوضح المحامي محمود السمري الموقف القانوني في واقعة نفوق عدد من الكلاب، مشيرًا إلى أن توصيف الفعل يمكن أن يُكيف على أكثر من وجه وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
وفي تصريح خاص لموقع "الجمهور"، قال السمري إنّه"إذا ثبت أن المتهم لم يتعمّد إيذاء الكلاب، فالحالة تُعد فعلاً غير عمدي أو ناتجًا عن إهمال أدى إلى نفوق الحيوانات، وهنا يُطبق نص المادة (378) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل من تسبب بإهماله أو عدم احترازه في موت أو إيذاء حيوان غير مملوك له."
وأضاف"أما إذا ثبت أن الفاعل تعمّد تسميم الكلاب، أو كان على علم بأن الطعام يحتوي على مادة سامة، فإن الواقعة تدخل تحت نطاق القتل العمد للحيوانات، طبقًا للمادة (357) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو أي نوع من أنواع المواشي أو سمّها عمدًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة أو بهما معًا."
واختتم المحامي محمود السمري تصريحه قائلًا إن:"الموقف القانوني يتوقف على نية الفاعل ونتيجة الفعل، وذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون الرفق بالحيوان رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية."




